الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

443

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

هو اسم اللّه تعالى ، ثمّ ان غسله عليه السّلام المكتوب وامره بشربه يكون طريقا خاصا لا يفهمه العرف فاما ان يكون هذا للتغليظ كما أن أصل الكتابة للحلف بو اللّه الذي لا إله الّا هو عالم الغيب والشهادة الخ ، يكون للتغليظ فيكون أصل الحلف بالإشارة وما أضاف عليه السّلام إليه للتغليظ وهو مستحب ولكن أصل كونه كتابته تغليظا في القول وهو مستحب لدليل خارجي لا يوجب ان يكون غسله الكتاب وأصلها تغليظا بل من متممات الإشارة التي تفهم من ساير الفقرات المتقدمة وبيانه عليه السّلام من حمله للّه تعالى وانه لم يخرج من الدنيا حتى بلّغت للأمة جميع ما تحتاج إليه شاهد على أن هذا هو كيفية حلف الأخرس . والحاصل : ان الحكم بكفاية مطلق الإشارة بدون غسل اليمين خلاف ظاهر هذا الصحيح والمشهور وان كان هو كفاية الإشارة فقط ولكن يكون هذا من جهة فهم كون هذا مصداقا من المصاديق ولا خصوصية له أو انه قضية في واقعة وحيث إن هذا خلاف ظاهره وليس لهم سند آخر فالخوف من المشهور يصير ضعيفا والقول بلزوم كون الإشارة مع غسل اليمين قويّا وكيف كان فلا يترك الاحتياط بالجمع بينهما وأحوط من ذلك كون الغسل برضاء الأخرس وان لم يكن لازما . ثم إن ما في الجواهر من نقل الإشكال في دلالة الرواية لا يخفى عدم تماميته وقد تقدم الجواب عنه في مطاوي ما آل البحث في الرواية من بيان حكم التغليظ ومن بيان حكم الناكل واللّه العالم . واما عدم كفاية خصوص وضع اليد بدون القرائن الكاشفة عن حلفه فهو غير كاف قطعا حيث لا دليل عليه وصرف هذه الإشارة ربما لا يكفى للكاشفية وان كان ظاهر عبارة المحقق انه قول برأسه ولكن ظاهر عبارة ابن حمزة المتقدمة انه إذا كان مع الايماء يكفى وان كان ظاهر عبارة النهاية المتقدمة انه طريق بخصوصه ولكن من المحتمل جدّا ان يكون في صورة دلالة القرائن على أنه إشارة كاشفة عن الحلف .